الشريف المرتضى

501

الذريعة إلى أصول الشريعة

والوجه في اشتراط ثبوت « 1 » هذه الشّروط في جميع الطّبقات المتوسّطة بيننا وبين المخبر عنه أنّ ذلك متى « 2 » لم يكن معلوما ؛ جوّزنا أنّ الجماعة الّتي تلينا صادقة ، ومن خبّرت عنه « 3 » قد « 4 » يجوز أن يتّفق منه « 5 » الكذب . وعند تكامل هذه الشّروط نعلم « 6 » كون الخبر « 7 » صدقا ، لأنّه إذا لم ينفكّ من كونه إمّا كذبا أو صدقا ، فبطل كونه كذبا ، لأنّه لو كان كذلك ، لكان إنّما وقع اتّفاقا ، أو لتواطؤ « 8 » أو « 9 » عن شبهة ، فإذا بطل « 10 » ذلك كلّه ، فلا بدّ من كونه صدقا . وبقي علينا أن ندلّ « 11 » على الطّريق الموصل إلى العلم « 12 » بثبوت « 13 » هذه الشّرائط . أمّا اتّفاق الكذب عن المخبر الواحد ، فإنّه لا يقع من الجماعات ،

--> ( 1 ) - الف : - ثبوت . ( 2 ) - ب : مبنى . ( 3 ) - الف : خبر عنهم . ( 4 ) - ج : فلا ، بجاى قد . ( 5 ) - الف وج : منهم . ( 6 ) - ب وج : تعلم ، ب : + ان . ( 7 ) - ب وج : المخبر . ( 8 ) - الف : التواطي . ( 9 ) - ج : واما . ( 10 ) - ج : + عن . ( 11 ) - ج : تدل . ( 12 ) - ب : للعلم . ( 13 ) - ج : ثبوت .